[368]
و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج في العدة و المواقعة في الإحرام و المحرم يتزوج أو يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات و تزويج الأمة على الحرة و تزويج الذمية على المسلمة و تزويج المرأة على عمتها أو خالتها و تزويج الأمة من غير إذن مولاها و تزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة و الجارية من السبي قبل القسمة و الجارية المشركة و الجارية المشتراة قبل أن يستبرئها و المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة
2- ج، [الإحتجاج] سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله (ع) لم حرم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و انقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها و لا المولود يعلم من أبوه و لا أرحام موصولة و لا قرابة معروفة قال فلم حرم اللواط قال من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء و كان فيه قطع النسل و تعطيل الفروج و كان في إجازة ذلك فساد كثير قال فلم حرم إتيان البهيمة قال كره أن يضيع الرجل ماءه و يأتي غير شكله و لو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها و يغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها و حرم عليهم فروجها و خلق للرجال النساء ليأنسوا بهن و يسكنوا إليهن و يكن موضع شهواتهم و أمهات أولادهم
3- فس، [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير و له أهل و لم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله
[369]
مناكحتهم ثم قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ إلى آخر الآية فإن هذه المحرمات هي محرمة و ما فوقها إلى أقصاها و كذلك الابنة و الأخت و أما التي هي محرمة بنفسها و بنتها حلال فالعمة و الخالة هي محرمة بنفسها و بنتها حلال و أمهات النساء أمها محرمة و بنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها
4- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هن ذوات الأزواج
5- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) في قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال كل ذوات الأزواج
6- شي، [تفسير العياشي] أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثلاث مرات لا يحل له أبدا و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا
[370]
باب 20- ما نهي عنه من نكاح الجاهلية
1- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام
قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها و الشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته. قال الصدوق يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته
2- مع، [معاني الأخبار] القاسم بن محمد السراج عن أحمد بن الحسين عن إبراهيم بن أحمد عن أبي الحماني عن عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك و أبادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عز و جل وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قال فدخل عيينة بن حصين على النبي (ص) و عنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي (ص) فأين الاستئذان قال ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك فقال رسول الله (ص) هذه عائشة أم المؤمنين قال عيينة أ فلا أترك لك عن أحسن الخلق و تترك عنها فقال رسول الله (ص) إن الله عز و جل قد حرم ذلك علي فلما خرج قالت له عائشة من هذا يا رسول الله قال هذا أحمق مطاع و إنه على ما ترين سيد قومه
[371]
3- لي، [الأمالي للصدوق] في خبر المناهي أن النبي (ص) نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك أزوجك أختي
باب 21- الكفاءة في النكاح و أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض و من يكره نكاحه و النهي على العضل
1- ع، [علل الشرائع] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي عن صالح بن راهويه عن أبي حيون مولى الرضا (ع) قال نزل جبرئيل على النبي (ع) فقال يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه و إلا أفسدته الشمس و غيرته الريح و إن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول و إلا لم يؤمن عليهن الفتنة فصعد رسول الله (ص) المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به فقالوا ممن يا رسول الله فقال الأكفاء فقالوا و من الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الأسود ثم قال أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح
2- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناد المجاشعي عن الصادق عن آبائه (ع) قال قال النبي (ص) إنما النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته
[372]
3- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) إذا جاءكم من ترضون دينه و أمانته يخطب إليكم فزوجوه إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ
4- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس قال حدثني جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار
5- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين و أبوه لا بأس به قال إذا لم تكن فاحشة فزوجه
6- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن عبد الله بن حماد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله (ص) لا تسبوا قريشا و لا تبغضوا العرب و لا تذلوا الموالي و لا تساكنوا الخوز و لا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء
7- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إن خطب إليك رجل رضيت دينه و خلقه فزوجه و لا يمنعك فقره و فاقته قال الله تعالى وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ و قال إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ و لا يتزوج شارب خمر فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا
8- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] نروى أن رسول الله (ص) نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات الله عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال بنونا لبناتنا
[373]
و بناتنا لبنينا
9- فتح، [فتح الأبواب] محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل قال كتب مولانا الجواد (ع) إلى علي بن أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنك لا تجد أحدا مثلك فلا تفكر في ذلك يرحمك الله فإن رسول الله (ص) قال إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه و إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ
10- شي، [تفسير العياشي] عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عز و جل لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له قلت وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك
11- شي، [تفسير العياشي] عن هاشم بن عبد الله بن السري العجلي قال سألته عن قول الله وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال فحكى كلاما ثم قال كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تزوج غيره و كان هذا في الجاهلية
12- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم العجم تتزوج في العرب قال نعم قال فالعرب تتزوج في قريش قال نعم قال فقريش تتزوج في بني هاشم قال نعم فجاء الخارجي إلى الصادق (ع) فقص عليه ثم قال أسمعه منك فقال (ع) نعم فقد قلت ذاك قال الخارجي فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله (ع) إنك لكفو في دينك و حسبك في قومك و لكن الله عز
[374]
و جل صاننا عن الصدقات و هي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا فقام الخارجي و هو يقول بالله ما رأيت رجلا مثله ردني و الله أقبح رد و ما خرج من قول صاحبه
13- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها و تزوجها فكانت عنده و كان له صديق من الأنصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها فأقبل على علي بن الحسين فقال جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي و قلت تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة و يقول الناس أيضا فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها و وجدتها في بيت قومها شيبانية فقال له علي بن الحسين (ع) قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما أرى إن الله أتى بالإسلام فرفع به الخسيسة و أتم به الناقضة و كرم به اللؤم فلا لؤم على المسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية
14- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن حسين بن موسى عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) تزوج أم ولد عمه الحسن و زوج أمه مولاه فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه يا علي بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك و قدرك عند الناس تزوجت مولاة و زوجت مولاك بأمك فكتب إليه علي بن الحسين (ع) فهمت كتابك و لنا أسوة برسول الله (ص) فقد زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه و تزوج مولاته بنت حيي بن أخطب
15- نوادر الراوندي، بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إذا أتاكم من ترضون دينه و أمانته فزوجوه فإن لم
[375]
تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير
16- و بهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) أنكحوا الأكفاء و انكحوا منهم و اختاروا لنطفكم
17- مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله (ع) قال لو لا أن الله تبارك و تعالى خلق أمير المؤمنين (ع) لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الأرض
باب 22- نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب
الآيات : البقرة : وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ المائدة وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ هود قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ الحجر قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ الممتحنة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ
[376]
لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
1- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية قلت يكون له فيها الهوى قال إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه غضاضة
2- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) قال لا تتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة
3- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله (ع) لا تتزوج النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل
4- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها على المسلمة قال لا تتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية
5- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث
[377]
6- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يتزوج المجوسية قال لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها
7- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد الكلبي عن زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) أتزوج مرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال فأين أهل ثنيا الله قول الله أصدق من قولك إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
8- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير و النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل و يقهرها على دينه
9- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة و الهعة و إن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر
10- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مناكحتهم و الصلاة معهم فقال هذا أمر تمديد إن يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله (ص) و صلى علي وراءهم
11- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته و موارثته و بما يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره و يحل مناكحته و موارثته
[378]
12- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله (ع) فقال زوج رسول الله (ص) منافقين معروفي النفاق ثم قال أبو العاص بن الربيع و سكت عن الآخر
13- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه و لا ينصبن
14- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار قال سألت أبا جعفر (ع) عن مناكحة الناصب و الصلاة خلفه فقال لا تناكحه و لا تصل خلفه
15- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده قال لا يتزوج المؤمن ناصبة و لا يتزوج الناصب مؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة
16- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر (ع) إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها و ليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس فقال لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها و تزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به
17- كش، [رجال الكشي] محمد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال دخل زرارة على أبي عبد الله (ع) فقال يا زرارة متأهل أنت قال لا قال و ما يمنعك عن ذلك قال لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال فكيف تصبر و أنت شاب قال أشتري الإماء قال و من أين طاب لك نكاح الإماء قال إن الأمة إن رابني من أمرها شيء بعتها قال لم أسألك عن
[379]
هذا و لكن سألتك من أين طاب لك فرجها قال له فتأمرني أن أتزوج قال له ذاك إليك قال فقال له زرارة هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك و الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي قال فقال عليك بالبلهاء قال فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة قال لا التي لا تعرف ما أنتم عليه و لا تنصب قد زوج رسول الله (ص) أبا العاص بن الربيع و عثمان بن عفان و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما فقال لست أنا بمنزلة النبي (ص) الذي كان يجري عليه حكمه و ما هو إلا مؤمن أو كافر قال الله عز و جل فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فقال له أبو عبد الله فأين أَصْحابُ الْأَعْرافِ و أين المؤلفة قلوبهم و أين الذين خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً و أين الذين لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ
18- كش، [رجال الكشي] محمد بن مسعود قال كتب إلي الفضل حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال قال داود بن علي لأبي عبد الله (ع) قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك قال و ما ذلك قال زوجت ابنتك فلانا الأموي قال إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله (ص) عثمان و لي برسول الله أسوة
أقول تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق (ع)
19- تفسير النعماني، بالإسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ
[380]
لَوْ أَعْجَبَكُمْ و ذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النصارى و ينكحونهم حتى نزلت الآية نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فأطلق عز و جل مناكحتهن بعد أن كان نهى و ترك قوله وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا على حالة لم ينسخه
20- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال علي (ع) لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية و لا النصرانية لأن الله تعالى قال من فتياتكم المؤمنات و قال كره رسول الله (ص) التزوج بها لئلا يسترق ولده اليهودي و النصراني
21- الهداية، و تزويج المجوسية و الناصبية حرام
22- و منه، و تزويج اليهودية و النصرانية جائز و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و على من تزوجها في دينه غضاضة
23- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه
24- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كره مناكحة أهل الحرب
25- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال لا يحل للأسير
[381]
أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم
26- فس، [تفسير القمي] وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ و إنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فأما إذا كانوا في دار الشرك و لم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم
27- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة و لا يجوز تزويج المجوسية و لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلا اثنتين
28- شي، [تفسير العياشي] عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله (ع) فأين أهل استثناء الله قول الله أصدق من قولك إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إلى قوله سَبِيلًا
29- شي، [تفسير العياشي] عن حمران قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قال هم أهل الولاية فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بولاية في الدين و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار و هم المرجون لأمر الله
30- شي، [تفسير العياشي] عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
[382]
الْمُؤْمِناتِ قال هن المسلمات
31- شي، [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو جعفر (ع) عن قول الله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال نسختها وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ