29- و بهذا الإسناد قال قال علي (ع) في قوله تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا
30- و بهذا الإسناد قال قال علي (ع) إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
[353]
كله جامع أو لم يجامع
31- و بهذا الإسناد قال قال علي في المكرهة لا حد عليها و لها مهر مثلها
32- مجالس الشيخ، عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى الخياط عن أبيه أنه قال ذكر عن أبي جعفر (ع) أنه ذكر عنده رجل فقال إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج
33- الهداية، و مهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل
34- المجازات النبوية، للسيد الرضي قال (ص) لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه
قال رضي الله عنه هذه استعارة و المراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات و كونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن و يغالى بصدقاتهن و إنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقسام و الجدود و الأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق و قد تكون ناقصة المقة و إن كانت زائدة الصدقة فشبه ذلك (ع) بسقيا الله يرزقها واحدا و يحرمها آخر و يصاب بها بلد و يمنعها بلد و هذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه و دللنا عليه
35- الدر المنثور، للسيوطي عن ابن عساكر بإسناده عن جعفر
[354]
بن محمد عن أبيه عن جده (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضة فلما أن أهبط آدم و حواء أنزل معهما ذهبا و فضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما و جعل ذلك صداق آدم لحواء فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق
36- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه (ع) عن علي (ع) في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت و لم يفرض لها صداقا قال حسبها الميراث
37- ب، [قرب الإسناد] بهذا الإسناد قال كان يقضي علي (ع) في الرجل يتزوج المرأة و لا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث و لا صداق لها
38- ب، [قرب الإسناد] بهذا الإسناد قال قال علي (ع) لكل مطلقة متعة إلا المختلعة
39- ب، [قرب الإسناد] ابن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر قال كان علي بن الحسين (ع) يمتع بالراحلة
40- ع، [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد (ع) اثنتا عشرة أوقية و نش و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك فقال ما حكم بشيء فهو جائز عليها قليلا كان أو
[355]
كثيرا قال قلت له كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (ص) و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و أجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا
41- ب، [قرب الإسناد] أحمد بن محمد و محمد بن الحسين معا عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سئل أبو الحسن موسى (ع) و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار و على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أ رأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها قال و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما شرط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له
42- ب، [قرب الإسناد] البزنطي قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها و هما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشيء من المهر و هل عليها عدة رأيك فدتك نفسي فكتب هذا لا يصلح
43- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه و عليها الستر أو غلق عليه و عليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني و يقول هو لم أمسها قال لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة و الرجل
[356]
يدفع عن نفسه المهر
44- ج، [الإحتجاج] كتب الحميري إلى القائم (ع) أنه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر و لا شيء لها و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فأجاب إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق
45- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق و إن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشيء قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك و تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ
46- سر، [السرائر] البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال سألته عما يوجب الغسل على الرجل و المرأة قال إذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم
47- شي، [تفسير العياشي] عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال سألته عن قول الله عز و جل فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قال يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن
48- شي، [تفسير العياشي] عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به و قالت له حين دفعته إليه أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب و إن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب قال أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
[357]
أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها و كان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله عز و جل فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
49- شي، [تفسير العياشي] عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته يمتعها فقال نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين أ ما تحب أن تكون من المتقين
50- شي، [تفسير العياشي] عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ و ليس لها عدة و تتزوج من شاءت في ساعتها
51- شي، [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و قال إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء
52- عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ما قدر الموسع و المقتر قال كان علي بن الحسين (ع) يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها
53- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
54- شي، [تفسير العياشي] عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر (ع) قال قلت له سله عن رجل تزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها و قال أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه عز و جل إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
[358]
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
55- شي، [تفسير العياشي] عن منصور بن حازم قال قلت له رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كملا و لها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة
56- شي، [تفسير العياشي] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره
57- شي، [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) في قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الولي و الذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله
58- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز
59- شي، [تفسير العياشي] عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح و هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كله
60- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال بقيمته قلت أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا
61- شي، [تفسير العياشي] عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يترك كله
62- شي، [تفسير العياشي] عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد (ع) عن قول
[359]
الله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قلت أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال أبوها إذا عفا جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره
63- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الولي الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله
64- شي، [تفسير العياشي] عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز قلت أ رأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا
65- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها و يجري الله بينهما ما شاء أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم فإن الحسن بن علي (ع) متع امرأة كانت له بأمة و لم يطلق امرأة إلا متعها قال و قال الحلبي متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
66- شي، [تفسير العياشي] عن أبي عبد الله (ع) و أبي الحسن موسى (ع) قال سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها
67- شي، [تفسير العياشي] عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته
[360]
قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر و لا عدة عليها و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتعها فإن الله يقول في كتابه وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة
68- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر (ع) وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد قال الخمار و شبهه
[361]
باب 18- التدليس و العيوب الموجبة للفسخ
1- سر، [السرائر] من كتاب البزنطي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البرصاء قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار عليه المهر لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يؤخذ منها
2- سر، [السرائر] البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها و ترد عليه امرأته و يكون مهرها على أبيها
3- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] إسماعيل بن موسى بإسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له بابنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية و قص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه و أتى الكوفة و قص على أمير المؤمنين (ع) فقال على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها و يكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و أمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها و يجلد أبوها نكالا لما فعل
4- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رجل لعلي (ع) يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني و غرتني بثياب
[362]
و خدم و غيرها فلما تزوجتها و أمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها فقال علي (ع) لا شيء لك إنما أرادت أن تنفق نفسها و قال أ رأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أ تأخذك بمائة ألف درهم قال لا
5- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن أبيه عن الصادق (ع) قال كان علي (ع) يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة
6- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه قال يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر
7- و سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله قال عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء
8- و سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء قال يفرق بينهما و لا مهر لها
9- مع، [معاني الأخبار] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن الجاموراني عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضرير أو غيره عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب (ع) فأجاز نكاحه و قال السنانير دواب
10- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
[363]
ابتليت و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك فإن تزوجها عنين و هي لا تعلم فإن أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه سنة فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول و إن لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت لا يفرق بينهما و ليس لها خيار بعد ذلك و إذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل إنه قد جامعها فعليه اليمين و عليها البينة لأنها المدعية و إذا ادعت عليه أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنج فليس بعنين و إن تزوج بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق و يرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا فإن لم يكن أعطاها الشيء فلا شيء له
11- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) أن خصيا دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما و يؤخذ منه صداقها و يوجع ظهره
12- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في المرأة إذا انتمت إلى قوم و أخبرت أنها منهم و هي كاذبة و ادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حق لها في عنقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد
13- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
[364]
مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يدخل بها فلا شيء لها و إن علمت هو و دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها
14- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها و لا تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة
15- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر و لا يكون لها على زوجها شيء
16- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله
17- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت و إن شاءت أقامت
18- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا به قال لا يرد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها
19- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها
20- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال
[365]
سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على من دلسها و يرد على زوجها مهرها الذي له و يكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها
21- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال في كتاب علي امرأة زوجها رجل و لها عيب دلست به و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين
22- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يترادان النكاح قال و لم يقض علي (ع) في هذه و لكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لأنه دلسها
23- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا قال إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها و كان الصداق الذي أخذت منه لها و لا سبيل له عليها بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس
24- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة و الأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال يرد عليه امرأته التي كان تزوجها و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها
[366]
و قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه قال و إن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها
25- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال ترد البرصاء و العرجاء و العمياء
26- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه قال و سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه قال نعم أن شاءت
27- كش، [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق (ع) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما و يوجع ظهره
28- من كتاب صفوة الأخبار، قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق و لم يعلم زوجها بذلك ثم قال لزوجها ائتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين
[367]
باب 19- جوامع محرمات النكاح و عللها
الآيات : النساء : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
1- ل، [الخصال] الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه (ع) قال سئل أبي (ع) عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرمه رسول الله (ص) في سنته فقال الذي حرم الله عز و جل أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن و سبعة عشرة في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز و جل وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى و نكاح امرأة الأب قال الله عز و جل وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ