الهداية، و أما المتعة فإن رسول الله (ص) أحلها و لم يحرمها حتى قبض فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها و ليقل متعني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (ص) نكاحا غير سفاح بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق و تعتد منه خمسا و أربعين ليلة فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله و ليس له أن ينكره
قال الصادق (ع) ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحل متعتنا
[321]
باب 11- الرضاع و أحكامه
الآيات : البقرة : وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لقمان وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ الأحقاف وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً الطلاق فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
1- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت قال لا هي أخته و سألته عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت قال اللبن للفحل
[322]
2- ب، [قرب الإسناد] ابن رئاب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت أ تحرم عشر رضعات قال إنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات
3- ب، [قرب الإسناد] ابن الوليد عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول عشر رضعات لا تحرم
4- ب، [قرب الإسناد] عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى (ع) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال لا تقبل قولها و لا تصدقها
5- مع، [معاني الأخبار] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة و ما كان مثل ذلك موقوف عليه
6- لي، [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و ابن بزيع عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم عن الصادق عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا رضاع بعد فطام الخبر
7- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر (ع) عن آبائه (ع) مثله
[323]
8- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق مثله
9- ل، [الخصال] الأربعمائة قال أمير المؤمنين (ع) توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء و المجنونة فإن اللبن يعدي
10- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن علوان عن الصادق عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فإن الرضاع يغير الطباع
11- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية و النصرانية و هن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم
12- قال و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا و لا التي ابنتها ولدت من الزنا
13- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا تسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء فإن اللبن يعدي
14- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عنه (ع) مثله
15- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
[324]
16- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عنه (ع) مثله
17- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه إلا في المرضع نفسها و الفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما و لا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم و قوي العظم و هو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل و قد روي مص و مصتين و ثلاثة
18- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال (ع) أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته
19- مكا، [مكارم الأخلاق] عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) قال قال علي (ع) لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع
20- و قال النبي (ص) لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشب عليه
21- نوادر الراوندي، بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إياكم أن تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه
[325]
22- الهداية، و قال الصادق (ع) يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك
23- و قال الصادق (ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن و ليس بينهن رضاع
[326]
باب 12- التحليل و أحكامه
1- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت
2- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عارية الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه
3- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن محمد و أحمد بن محمد عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر (ع) قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج جارية قال نعم حل له ما أحل له منها
4- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس
5- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها
6- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها
[327]
8- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه
9- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قلت فإنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك فقال إنه قد أذن له و هو لا يدري أن يكون ذلك
10- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال يشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها عليه شيء فيما بينه و بين الله قال هي له حلال
11- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل ما دون الفرج أ له أن يفتضها قال ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا و لكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها
12- قال الحسن و حدث رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) بمثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي
13- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة
[328]
باب 13- وطء الصبية و ما يترتب عليه
1- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر
2- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تزوج الرجل بالجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين
3- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر
[329]
باب 14- أولياء النكاح و ما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد
الآيات : البقرة : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ النساء وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً
1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما و هوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد لأنها و أباها للجد
2- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها
3- قال و سألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع
[330]
الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها قال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها قال نعم
4- قال و سألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها فقال بلى يجوز أن يزوجها قلت فيتزوجها هو إن أراد ذلك قال نعم
5- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب و الجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها
6- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يزوج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن
7- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا
8- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن
[331]
9- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما (ع) قال قلت الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان قال إن كان أبواهما زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا
10- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن العلا عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي و فرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين
11- د، [العدد القوية] محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء و أن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين و أعتق نصيبه منهم ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا ثم قال (ع) هؤلاء لا يكرهن على التزويج و لكن يخيرن فلما خيرت شهربانويه فقيل لها من تختارين من خطابك و هل أنت ممن يريد بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين (ع) قد أرادت و بقي الاختيار فقال عمر و ما علمك بإرادتها البعل قال (ع) إن رسول الله (ص) كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها و قد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فإن استحيت و سكتت جعلت إذنها صماتها و أمر بتزويجها و إن قالت لا لم تكره على ما تختاره و إن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها و اختارت الحسين (ع) فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها و قالت بلغتها هذا إن كنت مخيرة و جعلت أمير المؤمنين (ع) وليها و خطب حذيفة إلى آخر الخبر و قد مر في كتاب الجهاد
12- الهداية، و لا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها و هي أملك بنفسها و إذا كانت بكرا و كان له أب
[332]
و جد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه فإذا مات ابنه بطلت ولايته
باب 15- أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم
الآيات النساء وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا... فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك حياتك أ يحل فرجها قال يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه فإذا تصدق بها حرمت عليه
2- و سألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما و الآخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح
3- قال و سألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله قال إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق
5- قال و سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الجد قال لا بأس
[333]
6- قال و سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه
7- ل، [الخصال] ابن الوليد عن الحميري عن هارون عن ابن زياد قال قال أبو عبد الله (ع) يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم و البنت و بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك
8- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال (ع) ابتداء منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها قال إذا نظر إلى فرجها
9- قال و سألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجور لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها فقال بلى يجوز أن يزوجها قلت فيتزوجها هو إن أراد ذلك قال نعم
10- ع، [علل الشرائع] أبي عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ماله
[334]
فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر لاستفسادها
11- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) أن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة و لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا
أقول قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع
12- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) قال قال علي (ع) من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالإثم عليه إن بغين
13- ل، [الخصال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن الحسين بن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال في حديث له من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه
14- ل، [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه
15- ج، [الإحتجاج] الريان بن شبيب قال سأل أبو جعفر (ع) يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال (ع) أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما
[335]
دخل وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت ما حال هذه المرأة و بما ذا حلت له و حرمت عليه فقال له يحيى بن أكثم لا و الله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال و لا أعرف الوجه فيه فإن رأيت أن تفيدناه فقال أبو جعفر (ع) هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له
16- شا، [الإرشاد] رفع إلى أمير المؤمنين (ع) باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطئاها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام و قلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الأحكام فحملت الجارية و وضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به و ألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه و قال لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما و بلغ رسول الله (ص) هذه القصة فأمضاها و أقر الحكم بها في الإسلام و قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود (ع)
17- شي، [تفسير العياشي] عن عيسى بن عبد الله قال سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز و جل وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قال وَ أَنْ
[336]
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج
18- شي، [تفسير العياشي] عن أبي عون قال سمعت أبا صالح قال قال علي (ع) ذات يوم سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة و عن المملوكتين الأختين فقال إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفع فقال ابن الكواء إنما نسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسألك عنه ثم قال أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية و حرمتهما آية و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي
19- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها قال إن كان إنما يبيعها حاجة و لا يخطر على باله من الأول شيء فلا بأس و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا
20- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن جميل و حماد عن أبي عبد الله (ع) قال الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها
21- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن رجل يملك أختين أ يطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت
22- كتاب، سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) في سياق ذكر بدع عمر قال (ع) و عتقه أمهات الأولاد و أخذ الناس بقوله و تركوا أمر الله و أمر
[337]
رسوله و رده سبايا تستروهن حبالى و إعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث
23- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال علي (ع) إن رجلا من الأنصار دعا رسول الله (ص) إلى طعامه فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله (ص) ما هذه فقال اشتريتها يا رسول الله (ص) و بها هذا الحبل فقال النبي (ص) هل تراها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها فقال يا رسول الله و بم استحق العتق قال لأن نطفتك غذي سمعه و بصره و لحمه و دمه و شعره و بشره