15- و بالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لي تمتعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة
[306]
16- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله (ع) تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال و إن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله (ص)
17- و بالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو عبد الله (ع) يا إسماعيل تمتعت العام قلت نعم قال لا أعني متعة الحج قلت فما قال متعة النساء قال قلت في جارية بربرية فارهة قال قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت و لو سندية
18- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء قلت لا قال و لم قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار و قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال ففعلت
19- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر (ع) قال قلت للتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر
20- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم عن ذلك المتعة
21- و بهذا الإسناد عن أحمد بن علي عن الباقر (ع) قال قال رسول الله (ص) لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال يا محمد إن الله عز و جل يقول إني قد غفرت للمتمتعين من النساء
[307]
22- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة و هذا قليل من كثير في هذا المعنى
23- و بهذا الإسناد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال و لم أزوجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه و سنها رسول الله (ص) في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله و رسوله و أعصي عمر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر (ع) فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال افعل
24- و بهذا الإسناد إلى ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن (ع) إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و سئمتها فأعطيت الله عز و جل عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي كذا نذرا و صياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه
25- و روى بإسناده إلى ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن السري عن الحسن بن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) أدنى ما يجزي من القول أن يقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (ص) بكذا و كذا إلى كذا
26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة
[308]
(ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها
و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
27- و بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى
28- و عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله (ع) حيث سأله كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل
29- و عن محمد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما أدنى ما يتزوج به المتمتع قال بكف من بر
30- و عن هشام بن سالم عن الصادق (ع) عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه
31- و عن أبي بصير عن الصادق (ع) في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه
32- و عن أبي بصير عنه (ع) كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر
33- و عن ابن بكار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها
34- و عن ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجزي في المتعة رجل و امرأتان قال نعم و يجزيه رجل واحد و إنما ذاك لمكان البراءة و لئلا تقول في نفسها هو فجور
35- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و
[309]
محسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك
36- و عن ابن قولويه عن أبيه عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم في المتعة قال ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث
37- و عن حماد بن عيسى قال سئل الصادق (ع) عن المتعة هي من الأربعة قال لا و لا من السبعين
38- و عن أبي بصير أنه ذكر للصادق (ع) المتعة هل هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا
39- و عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله (ع) و البزنطي عن أبي الحسن (ع) أنها من الأربع
40- و عن محمد بن فضل عن أبي الحسن (ع) في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر قال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها
41- و عن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد الله (ع) في المرأة تزني عليها أ يتمتع بها قال أ رأيت ذلك قلت لا و لكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك
42- و عن الحسن أيضا عن الصادق (ع) في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها
43- و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) قال من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه
44- و عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه
[310]
فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت و كيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا
45- و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا و أتخوف أن تخلفني قال احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
46- عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل إلى أن قال إنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت قال ليس له منها إلا ما شرط
47- و عن عيسى بن يزيد قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها و الشرط أن لا يفتضها فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة
48- و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث
49- و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها
50- و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة و قلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال (ع) أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك
51- و عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة و لا تشتغلوا بها عن فرشكم و حلائلكم فيكفرن و يدعين على الآمرين لكم بذلك و يلعنونا
52- و عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) في المتعة قال و ما أنت و ذاك
[311]
قد أغنى الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال هي في كتاب علي (ع)
53- و عن الفضل أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المتعة و نحوها أ ما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه و أصحابه
54- و عن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله (ع) قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين و ذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر (ع)
قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم العلة في نهي أبي عبد الله (ع) عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله (ع) و المروي عنهم فتزوج امرأة بمكة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا و إنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فقال لهم وهبوها لي في الحرمين
55- و روى أصحابنا عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لإسماعيل الجعفي و عمار الساباطي حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي و ذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا و تشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر
[312]
باب 10- أحكام المتعة
أقول قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح
1- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن البرقي عن داود بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك و إن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج فقلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة
2- ب، [قرب الإسناد] ابن سعد عن الأزدي قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة أ من الأربع هي فقال لا
3- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس
4- قال و سألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج قال ما أحب
5- قال و سألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده قال إن هو زادها قبل أن ينقضي
[313]
الأجل لم يرد بينة و إن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة
6- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة و قال خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه
7- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا (ع) في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها فقال الزوج الأول و قال البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها
8- قال و سألته عن الميراث فقال كان جعفر (ع) يقول نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان و إن لم تشترط لم يكن
9- قال و سألته من الأربع هي فقال اجعلوها من الأربع على الاحتياط
10- و قال في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها
11- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن رجل تكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج أختها متعة قال لا قلت إن زرارة حكى عن أبي جعفر (ع) أنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال هي من الأربع
12- ج، [الإحتجاج] كتب الحميري إلى القائم (ع) يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة و طهارة تامة
[314]
13- فس، [تفسير القمي] فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال الصادق (ع) فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة فهذه الآية دليل على المتعة
14- سن، [المحاسن] ابن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها فقال لأنها مستأجرة و عدتها خمسة و أربعون يوما
15- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (ص) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها و كان علي (ع) يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي و كان ابن عباس يقول فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن و هؤلاء يكفرون بها و رسول الله (ص) أحلها و لم يحرمها
16- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال نزلت هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها و عدتها حيضتان
17- شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل
[315]
18- شي، [تفسير العياشي] عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما تقول في المتعة قال قول الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أ هي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس إن يكن ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت و قال يزيدها بعد ما يمضي الأجل
19- سر، [السرائر] عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح
20- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سالت أبا جعفر (ع) عن المتعة فقال نزلت في القرآن و هو قول الله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال لا بأس أن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكم تقول لها استحللتك بأجل آخر برضاها و لا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها و عدتها حيضتان
21- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله (ص) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها قال و كان علي (ع) يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا الشقي قال و كان ابن عباس يرى المتعة
22- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع)
[316]
كم المهر في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل قلت إن حبلت قال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة و إن اشترط الميراث فهما على شرطهما
23- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال عدة المتعة خمس و أربعون ليلة كأني أنظر إلى أبي جعفر (ع) يعقد بيده خمسة و أربعين يوما فإذا جاز الأجل كان فرقة بغير طلاق فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة و لا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل و له أن يتمتع و له امرأة إن شاء و إن كان مقيما في مصره
24- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى عن بكير عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (ع) قال للمتعة خمس و أربعون ليلة
25- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
26- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة بن أيوب عن العلا عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب و الجارية تستأمرها كل أحد إلا أبوها
27- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله (ع) يا أبا بكر إياكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة
28- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل و امرأتان
[317]
تشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنه لا يجوز لهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول الله (ص) يتزوجون المتعة بغير شهود قال لا قلت كم العدة قال خمس و أربعون ليلة
29- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاء من العطية و يشترط الولد إن أراد أولادا و ليس بينهما ميراث و العدة خمس و أربعون ليلة و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الأجر
30- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألته عن المتعة فقال أبو عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي و لا شهود و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و عدتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (ع) فعرضته عليه فقال صدق و أقر به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف
31- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر (ع) فقال ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها أمير المؤمنين عمر فقال و إن كان فعل فقال إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال و أنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول الله (ص) فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله (ص) و أن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك
[318]
و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن فأعرض عنه أبو جعفر (ع) و عن مقالته حين ذكر نساءه و بنات عمه
32- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و الحدود
33- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار
34- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله (ع) ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح و ما كان بعد النكاح فهو نكاح
قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها
35- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة قال و ما أنت و ذاك و قد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال في كتاب علي قد تزيدها و تزداد فقال و هل يطيبه إلا ذاك
36- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجر
37- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل أبا الحسن (ع) و أنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال يجحده إعظاما فقال الرجل فإني أتهمها فقال لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[319]
38- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (ع) هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة و قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت و اجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا
39- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر
40- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع) البكر تتزوج متعة قال لا بأس ما لم يفتضها
41- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله و لكن عمر قد نهى عنها
42- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة و قال عدتها خمس و أربعون ليلة
43- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه و بين الله و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس
44- كشف، [كشف الغمة] من دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال كتبت إلى أبي محمد (ع) و قد تركت التمتع ثلاثين سنة و قد نشطت لذلك و كان في الحي امرأة
[320]
وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي و كانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتبت إلى أبي محمد (ع) أشاوره في المتعة و قلت أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتع فكتب إنما تحيي سنة و تميت بدعة و لا بأس و إياك و جارتك المعروفة بالعهر و إن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرأة معروفة بالهتك و هي جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر فيها فتركتها و لم أتمتع بها و تمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره و صار إلى السلطان و غرم بسببها مالا نفيسا و أعاذني الله من ذلك ببركة سيدي