1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها قال إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ و يرده
2- سر، [السرائر] من جامع البزنطي مثله
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الأخبار
[175]
و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن
3- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا تخن من خانك فتكون مثله
4- كتاب زيد النرسي، قال سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول قال أبي جعفر يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان و لا أجر و لا خلف ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه
[176]
باب 13- العارية
1- ل، [الخصال] قال أبو عبد الله (ع) جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله (ص) سبعين درعا حطمية فقال أ غصبا يا محمد قال بل عارية مؤداة فقال يا رسول الله (ص) أقبل هجرتي فقال النبي (ص) لا هجرة بعد الفتح و كان راقدا في مسجد رسول الله (ص) و تحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاءه و قد سرق رداؤه فقال من ذهب بردائي و خرج في طلبه فوجد في يد رجل فرفعه إلى النبي (ص) فقال اقطعوا يده فقال أ تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له فقال أ لا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده
2- ف، [تحف العقول] في خبر طويل عن الصادق (ع) قال أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين و العارية و القرض و إقراء الضيف واجبات في السنة
[177]
باب 14- الكفالة و الضمان
1- ل، [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشاء عن أبي الحسن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج قال كفالة كفلت بها قال ما لك و للكفالات أ ما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى
2- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه
3- و روي ليس على الضامن من غرم الغرم على من أكل المال و إن كان لك على رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالميت قد برأ منه و قد لزم الضامن رده عليك
4- سر، [السرائر] من كتاب عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال ليس له إلا الذي صالح عليه
باب 15- الوكالة
[178]
باب 16- الصلح
1- الهداية، و الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
2- كتاب الإمامة و التبصرة، عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
باب 17- المضاربة
1- ب، [قرب الإسناد] ابن رئاب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال قال إن العباس كان ذا مال كثير و كان يعطي ماله مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا كبدا رطبة و أن يهريق الماء على الماء فإن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن
3- ب، [قرب الإسناد] هارون عن ابن زياد قال سمعت أبا الحسن (ع) يقول لأبيه يا أبت
[179]
إن فلانا يريد اليمن أ فلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن فقال له يا بني لا تفعل قال فلم قال لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها و لم يخلف عليك لأن الله تبارك و تعالى يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله (ص) قال من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه
4- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] أبي قال كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا و لا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون و أبلغ ذلك رسول الله (ص) فأجاز شرطه عليهم
5- و سئل أبو جعفر (ع) عن رجل أخذ مالا مضاربة أ يحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه قال لا
[180]
باب 18- الشركة
1- سر، [السرائر] من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض و أشاركك قال لا بأس بذلك
باب 19- الجعالة
1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن جعل الآبق و الضالة قال لا بأس
[181]
أبواب الوقوف و الصدقات و الهبات
باب 1- الوقف و فضله و أحكامه
1- لي، [الأمالي للصدوق] ل، [الخصال] أبي عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن شعيب عن الهيثم بن أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و قليب يحفره و غرس يغرسه و صدقة ماء يجريه و سنة حسنة يؤخذ بها بعده
2- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن يونس عن السري بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله (ع) خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة ولد بار يستغفر له و سنة خير يقتدى به فيها و صدقة تجري من بعده
3- ل، [الخصال] أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة و صدقة موقوفة لا تورث أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها و عمل بها من بعده غيره أو ولد صالح يستغفر له
[182]
4- لي، [الأمالي للصدوق] العطار عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ضريس عن أبي جعفر الباقر عن آبائه (ع) أن رسول الله (ص) مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال أ لا أدلك على غرس أثبت أصلا و أسرع إيناعا و أطيب ثمرا و أنقى قال بلى فداك أبي و أمي يا رسول الله (ص) فقال إذا أصبحت و أمسيت فقل سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحه عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة و هن من الباقيات الصالحات قال فقال الرجل أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك و تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
5- ج، [الإحتجاج] الأسدي قال كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه
6- و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من
[183]
أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا
7- و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره
8- و أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك فإنه يحل له أكله و يحرم عليه حمله
أقول قد سبق حكم بيع الوقف في أبواب البيع
9- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أ يصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره
10- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا (ع) عن الحيطان السبعة فقال كانت ميراثا من رسول الله (ص) وقف فكان رسول الله (ص) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و النائبة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (ع) فشهد علي (ع) و غيره أنها وقف و هي الدلال و العواف و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم و المنبت و برقة
11- ع، [علل الشرائع] جعفر بن علي عن أبيه عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبي الضحاك عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقفه على المسجد قال إن المجوس
[184]
وقفوا على بيت النار
12- نهج البلاغة، من وصيته له (ع) بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة و يعطيني الأمنة منها و إنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفق منه في المعروف فإن حدث بحسن حدث و حسين حي قام بالأمر بعده و أصدره مصدره و إن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و قربة إلى رسول الله و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته و يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له و أن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا و من كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق و حررها العتق
قال السيد رضي الله عنه قوله (ع) في هذه الوصية و أن لا يبيع من نخلها ودية فإن الودية الفسيلة و جمعها ودي و قوله حتى تشكل أرضها غراسا فهو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غرائس النحل حتى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها
13- مصباح الأنوار، عن أبي جعفر (ع) قال محمد بن إسحاق و حدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر قال و إن فاطمة بنت رسول الله (ص) كتبت هذا الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث
[185]
بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي و نفقة المغل و إنها أنفقت أثمارها العام و أثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها و إنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس و أربعين أوقية و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطلب بخمسين أوقية و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا (ع) سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله (ص) فلا تفرق و تليه ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين فيليانه و إني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي و مال محمد (ص) لا يفرق منه شيئا يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها و ما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى و بيد علي يتصدق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين المال جميعا مالي و مال محمد (ص) فينفقان و يتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما و إن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر و تغطها في المال ما كان و نعلي الأدميين و النمط و الجب و السرير و الزريبة و القطيفتين و إن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء و المساكين و إن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح و إن هذا ما كتبت فاطمة في مالها و قضت فيه و الله شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و علي بن أبي طالب كتبتها و ليس على علي حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمد قال أبي هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيتها (ع)
14- عن زيد بن علي قال أخبرني عن الحسن بن علي (ع) قال هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها السبع العواف و الدلال و البرقة و المبيت و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (ع) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي (ع) و إلى أخيه الحسين صلوات الله عليه و إلى
[186]
الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله (ص) ثم إني أوصيك في نفسي و هي أحب الأنفس إلي بعد رسول الله (ص) إذا أنا مت فغسلني بيدك و حنطني و كفني و ادفني ليلا و لا يشهدني فلان و فلان و لا زيادة عندك في وصيتي إليك و استودعتك الله تعالى حتى ألقاك جمع الله بيني و بينك في داره و قرب جواره و كتب ذلك علي (ع) بيده
15- الهداية، الوقف على ثلاثة أوجه أحدها أن يذكر فيها الحج و الثاني ما يذكر فيها للإمام و الثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها فهذه الوقوف ما فيه مؤبدة جائزة و كل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة و للرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه و كذلك في الصدقة و الهبة و له أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت
باب 2- الحبس و السكنى و العمرى و الرقبى
1- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث و كان يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد (ع) فقال أ و ما علم أن رسول الله (ص) أمر برد الحبس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد (ع) فقال لي كيت و كيت فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك
2- مع، [معاني الأخبار] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال
[187]
كنت شاهد ابن أبي ليلى و قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار و لم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قريبه الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال و ما علمك قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول قضى علي بن أبي طالب (ع) برد الحبس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هو عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل إليه فأتني به فقال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر (ع) في الكتاب فرد قضيته و الحبس هو كل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود على الورثة
3- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها و إن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء
[188]
باب 3- الهبة
الآيات الروم وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
1- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و إنما أراد الناس النحل فأخطئوا و النحل لا تجوز حتى تقبض
2- شي، [تفسير العياشي] عن علي بن رئاب عن زرارة قال لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أ ليس الله يقول فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
3- شي، [تفسير العياشي] عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أ ليس الله يقول فلا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
4- عدة الداعي، قال الصادق (ع) من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها و لا يأكلها لأنه شريك له في شيء مما جعل له إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق
[189]
5- و عنه (ع) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله
6- كتاب الإمامة و التبصرة، عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) العائد في هبته كالعائد في قيئه
باب 4- السبق و الرماية و أنواع الرهان
1- لي، [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام عن الصادق عن آبائه (ع) قال دخل النبي (ص) ذات ليلة بيت فاطمة (ع) و معه الحسن و الحسين (ع) فقال لهما النبي (ص) قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا و قد خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض خدمتها فدخلت فسمعت النبي (ص) و هو يقول أيهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه فقالت له يا أبت وا عجباه أ تشجع هذا على هذا تشجع الكبير على الصغير فقال لها يا بنية أ ما ترضين أن أقول أنا يا حسن شد على الحسين فاصرعه و هذا حبيبي جبرئيل (ع) يقول يا حسين شد على الحسن فاصرعه
2- فس، [تفسير القمي] وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزءونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها إلى رجل و السهام عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء الفذ و التوأم و المسبل و النافس و الحلس و الرقيب و المعلى فالفذ له سهم
[190]
و التوأم له سهمان و المسبل له ثلاثة أسهم و النافس له أربعة أسهم و الحلس له خمسة أسهم و الرقيب له ستة أسهم و المعلى له سبعة أسهم و التي لا أنصباء لها السفيح و المنيح و الوغد و ثمن الجزور على ما لم يخرج له الأنصباء شيئا و هو القمار فحرمه الله عز و جل
3- فس، [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) أنه قال أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون و أما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم و هو رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ و قرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان
4- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص) سابق بين الخيل و أعطى السوابق من عنده
5- ب، [قرب الإسناد] بهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف
6- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق (ع) عن أبيه عن جده (ع) أن النبي (ص) أجرى الخيل و جعل فيها سبع أواق من فضة و إن النبي (ص) أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء و عليها أسامة فجعل الناس يقولون سبق رسول الله (ص) و رسول الله يقول سبق أسامة
7- مع، [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا جنب و لا جلب و لا شغار في الإسلام قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض
[191]
الخيل فيصيح بها و الشغار كان يزوج في الجاهلية ابنته بأخته
8- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إياك و الضربة بالصولجان فإن الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من عثر دابته فمات دخل النار
9- سن، [المحاسن] أبي عن ابن المغيرة و محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) أنه كره إخصاء الدواب و التحريش بينها
10- سن، [المحاسن] علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن التحريش بين البهائم فقال كله مكروه إلا الكلاب
11- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال سيف و ترس
12- شي، [تفسير العياشي] عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال قال رسول الله (ص) في قوله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال الرمي
13- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] بعض أصحابنا عن علي بن شجرة عن عمه بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) قال قدم أعرابي النبي (ص) فقال يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه قال فسابقه فسبقه الأعرابي فقال رسول الله (ص) إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها إن الجبال تطاولت لسفينة نوح (ع) و كان الجودي أشد
[192]
تواضعا فحط الله بها على الجودي
14- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره
15- كتاب زيد النرسي، قال سمعته يقول إياكم و مجالسة اللعان فإن الملائكة لتنفر عند اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و إياكم و الرهان إلا رهان الخف و الحافر و الريش فإنه تحضره الملائكة فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل اللهم بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ صل على محمد و على آل محمد و لا تجعل ذلك إلينا واصلا و لا تجعل للعنك و سخطك و نقمتك إلى ولي الإسلام و أهله مساغا اللهم قدس الإسلام و أهله تقديسا لا يسيغ إليه سخطك و اجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك و حاربوا رسولك و وليك و أعز الإسلام و أهله و زينهم بالتقوى و جنبهم الردى
16- بشارة المصطفى، قال حدثنا الشيخ العالم أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي عن السيد أبي طالب الحسيني عن أبي منصور محمد الدينوري عن أبي شاكر بن البختري عن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن الوسيم عن أبي رافع قال كنت ألاعب الحسن بن علي صلوات الله عليه و هو صبي بالمداحي فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت احملني فيقول ويحك أ تركب ظهرا حمله رسول الله (ص) فأتركه فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له لا أحملك كما لم تحملني فيقول أ و ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله (ص) فأحمله
[193]
أبواب الوصايا
باب 1- فضل الوصية و آدابها و قبول الوصية و لزومها
الآيات البقرة وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
1- تم، [فلاح السائل] بإسنادنا إلى التلعكبري عن الجلودي عن أحمد بن عمار بن خالد عن زكريا بن يحيى الساجي عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) عن آبائه قال قال رسول الله (ص) من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله و مروته قالوا يا رسول الله و كيف الوصية قال إذا حضرته الوفاة و اجتمع الناس إليه قال اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك و أن