[156]
5- ختص، [الإختصاص] أبو غالب الزراري عن محمد بن المحسن السجاد عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله
6- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه و لا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم
7- و إذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين
8- و إذا مات رجل و له دين على رجل فإن أخذه وارثه منه فهو له و إن لم يعطيه فهو للميت في الآخرة
9- و إذا مات رجل و عليه دين و لم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به و يقضى بما ترك دينه
10- و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له فإن أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة و جعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شيء صار إليهم بعد موته و بالله الاعتصام
[157]
باب 6- الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه
1- فس، [تفسير القمي] عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص قال قال أبو عبد الله (ع) الربا رباءان أحدهما حلال و الآخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه و هو قوله فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ و أما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال هذا الربا المحض
3- قال و سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك قال لا بأس
4- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه (ع) قال جاء إلى النبي (ص) سائل يسأله فقال رسول الله (ص) هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال عندي يا رسول الله (ص) قال فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمر قال فأعطاه قال ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (ص) يتقاضاه فقال له يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثانية فقال له يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثالثة فقال يكون إن شاء الله فقال قد أكثرت يا رسول الله من قول يكون إن شاء الله قال فضحك رسول الله (ص) فقال
[158]
هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال له عندي يا رسول الله (ص) قال و كم عندك قال ما شئت قال فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول الله (ص) قال رسول الله (ص) و أربعة أيضا
5- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] أروي أنه سئل العالم (ع) عن رجل له دين قد وجب فيقول أسألك دينا آخر به و أنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا فقال لا بأس
6- و روي في خبر آخر مثله لا بأس و قد أمرني أبي ففعلت مثل هذا
باب 7- الرهن و أحكامه
الآيات البقرة وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
1- ب، [قرب الإسناد] محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجيء الراهن
2- ثو، [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه بريء
[159]
3- سن، [المحاسن] محمد بن علي عن مروك مثله
4- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر (ع) قال لا رهن إلا مقبوضا
5- كتاب الإمامة و التبصرة، لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) الرهن يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب الظهر نفقته
6- و منه، بهذا الإسناد قال قال رسول الله (ص) الرهن بما فيه إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل و إن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل و إن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه
و قال (ص) الرهن مغلوب و مركوب
[160]
باب 8- الحجر و فيه حد البلوغ و أحكامه
الآيات : البقرة : فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ النساء وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً الأنعام وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ التوبة وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ الإسراء وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
[161]
1- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) قال عرضهم رسول الله (ص) يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت الحق بالذراري
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و الإعطاء
3- ل، [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله (ص) يغزو بالنساء و هل كان يقسم لهن شيئا و عن موضع الخمس و عن اليتيم متى ينقطع يتمه و عن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس أما قولك في النساء فإن رسول الله (ص) كان يحذيهن و لا يقسم لهن شيئا و أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا و زعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا و أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه و أما الذراري فلم يكن النبي (ص) يقتلها و كان الخضر (ع) يقتل كافرهم و يترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم
[162]
4- ل، [الخصال] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال حد بلوغ المرأة تسع سنين
5- ل، [الخصال] أبي عن سعد عن أبي عيسى عن البزنطي عن أبي الحسين الخادم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال قلت و ما أشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا
6- ل، [الخصال] ابن المغيرة بإسناده عن العباس بن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة
7- ل، [الخصال] أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت
[163]
عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها
8- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق عن ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن الصادق عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام الخبر
9- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين
10- فس، [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فالسفهاء النساء و الولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما يقول له معاشا قال وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً و المعروف العدة قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم فإذا احتلم و وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال و أشهد عليه و إن
[164]
كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه أنه لم يكبر بعد و قوله وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا فإن كان في يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم و من كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف
11- شي، [تفسير العياشي] عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها أو ضعيفا قال قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة و ست عشر سنة و لم يبلغ قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت و ما السفيه و الضعيف قال السفيه شارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين
12- شي، [تفسير العياشي] عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) في قول الله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال من لا تثق به
13- شي، [تفسير العياشي] عن حماد عن أبي عبد الله (ع) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه (ص) ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه قال أبو عبد الله (ع) إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم لأن الله يقول يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك فقلت و لم قال لأن الله تعالى
[165]
يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير
14- شي، [تفسير العياشي] عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال كل من يشرب المسكر فهو سفيه
15- شي، [تفسير العياشي] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده و هو الاحتلام
16- و في رواية أخرى عبد الله عنه قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده قلت و ما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا
17- كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال عند ذكر بدع عمر و إرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار و قوله من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه و إرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة و قوله من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه
18- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) لا يتم بعد الحلم الخبر
[166]
باب 9- أن العبد هل يملك شيئا
الآيات : النحل : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
باب 10- الإجارة و القبالة و أحكامهما
الآيات القصص قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
1- لي، [الأمالي للصدوق] في خبر المناهي إن النبي (ص) نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته
2- و قال (ص) من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله و حرم عليه ريح الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام
3- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا (ع) عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا
[167]
أجره أو رجل باع حرا
4- ع، [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام و يؤاجرها بالذهب و الفضة قال العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة و شعير و لا يجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير
5- مع، [معاني الأخبار] أبي عن محمد العطار عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يقبلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع
6- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان لا يضمن صاحب الحمام و يقول إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام
7- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال أعمل فيه و الأجر بيني و بينك و ما ربحت فلي و لك فربح أكثر من أجر البيت أ يحل ذلك قال نعم لا بأس
8- قال و سألته عن رجل قال لرجل علمني عملك و أعطيك ستة دراهم و شاركني قال إذا رضي فلا بأس
[168]
9- قال و سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها و إصلاح أبوابها أ يحل ذلك قال لا بأس
10- ب، [قرب الإسناد] ابن أبي الخطاب عن البزنطي عن الرضا (ع) قال ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله (ص) خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر
أقول قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب
11- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله غافر كل ذنب إلا ما جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا
12- سر، [السرائر] موسى بن بكر عن العبد الصالح قال سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما في سفينته و اشترط عليه أن نقص فعليه قال إن نقص فعليه قلت فربما زاد قال يدعي هو أنه زاد فيه قلت لا قال هو لك
13- سر، [السرائر] في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب
[169]
14- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] النهاية روى المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للاثنين و الثلاثة للثلاثة و على هذا الحساب إلى عشرة
15- مكا، [مكارم الأخلاق] من كتاب المحاسن عن الصادق (ع) قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره
16- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن البيت و الأجير حرام
17- و من استأجر أرضا بألف و آجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا
18- و عن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع و تسعين دينارا و عمل في الباقي قال لا بأس و المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله (ص) على أن عليهم المئونة
19- أبو عبد الله (ع) سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أ هي لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم و أدى خراجها فما فضل فهو له قال ذلك جائز
20- و سئل عن العلوج إذا كانوا في قرية و عليهم خراج الرءوس يؤخذ
[170]
منهم المائة و دون ذلك و أكثر فكيف أعاملهم قال اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة
21- و سئل عن رجل ترك أيتاما و لهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا و يؤاجر أرضها بالطعام قال أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس و أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز و لا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف و الثلث
22- قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة و الشعير و الأربعاء و هو الشرب و لا بالنطاف و هو فضلات المياه و لكن بالذهب و الفضة و إذا استأجرها بالذهب و الفضة فلا يؤاجرها بأكثر لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون و هو مما أخرجت الأرض
23- و إن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها و إلا لم يصلح ذلك
24- و إن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها و يردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس
25- و سئل عن المتقبل أرضا و قرية علوجا بمال معلوم قال أكره أن يسمى العلوج فإن لم يسم علوجا فلا بأس به
26- و ليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير و المملوك قال ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه
27- كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) ظلم الأجير أجره من الكبائر
[171]
باب 11- المزارعة و المساقاة
1- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن بشير بن إبراهيم بن شيبان عن سليمان بلال عن الرضا عن آبائه (ع) أن رسول الله (ص) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال إن شئتم أخذتم بخرصنا و إن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا هذا الحق بهذا قامت السماوات و الأرض
أقول قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة
2- مع، [معاني الأخبار] محمد بن هارون عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد رفعه إلى النبي (ص) أنه نهى عن المخابرة و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها
3- سر، [السرائر] من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له خذ مني نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض و أشاركك قال لا بأس بذلك
4- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها
[172]
فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما آخذه و أعطيكم نصف الثمن فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض
5- ابن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن شرى أرض اليهود و النصارى قال لا بأس قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها و ما بها بأس إن اشتريت و أي قوم أحيوا منها فهم أحق به و هو لهم
6- قال و كان علي (ع) يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى و يوصي بالأكارين و هم الفلاحون
7- و لا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به
8- و سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من
[173]
طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول خذ مني نصف البذر و نصف النفقة و أشركني قال لا بأس قلت الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شيء كان عنده قال يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة و نصف النفقة و يشاركه
9- و سألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أ يحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء
10- و قال في رجل زرع أرض غيره فقال ثلث للأرض و ثلث للبقر و ثلث للبذر قال لا يسمى بذرا و لا بقرا و لكن يقول ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا و قال المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله (ص) على أن عليهم المئونة
[174]
11- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة
باب 12- الوديعة
الآيات البقرة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها المؤمنون و المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ