25- ع، [علل الشرائع] علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن ثابت عن عبيد عن
[120]
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال إنما حرم الله عز و جل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف
26- ع، [علل الشرائع] علي بن حاتم عن القاسم بن جميل عن عبد الله النهيكي عن علي الطاطري عن درست عن محمد بن عطية عن زرارة قال أبو جعفر (ع) إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف
27- جع، [جامع الأخبار] قال النبي (ص) من أكل الربا ملأ الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل فإن كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله و لم يزل في لعنة الله و ملائكته ما دام معه قيراط
28- و قال (ص) شر المكاسب كسب الربا
29- مع، [معاني الأخبار] القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن عبد الله بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما معنى قول المصلي في تشهده لله ما طاب و طهر و ما خبث فلغيره قال ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربا
30- شي، [تفسير العياشي] عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان
31- سر، [السرائر] من كتاب المسائل عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد بن علي بن عيسى عن محمد بن علي بن عيسى عن طاهر قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه
[121]
الناس حلال و ما لم يبايعوه فربا
32- يج، [الخرائج و الجرائح] قال أبو هاشم أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد (ع) فسأله المبايعة قال ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلي فقال إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الربا و زوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع
33- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر و مما قد وعد الله عليه النار فنعوذ بالله منها و هو محرم على لسان كل نبي و في كل كتاب و قد أروي عن العالم (ع) أنه قال إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف
34- و سئل العالم عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس إذا لم يكن كيلا و لا وزنا
35- و سئل عن حد الربا و العينة فقال كل ما يبايع عليه فهو حلال و كل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال و كل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص و مثل الصرف بالنسيئة و الدينار بدينار و حبة و ما فوقه و شراء الدراهم بالدراهم و الذهب بالذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن حتى
[122]
طعام اللين من الخبز باليابس و الخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى و مثله و أشباهه فكلها ربا
36- و اعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال و يوزن فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه و معاملته و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة ربا و لا بين المولى و العبد و لا بين المسلم و الذمي و لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا و لو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا
37- شي، [تفسير العياشي] عن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الربا إلا مما يوزن و يكال
38- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قال الموعظة التوبة
39- شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر (ع) و قد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي جعفر (ع) قال له أبو جعفر مخرجك في كتاب
[123]
الله قوله فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ و الموعظة التوبة
40- شي، [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي فقال لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله و قال الله تعالى فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
41- شي، [تفسير العياشي] عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (ع) قال إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إلى قوله تَظْلِمُونَ فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة و وعد عليها من ثوابه فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه و كانت النار أولى به و أحق
[124]
باب 6- بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة
1- لي، [الأمالي للصدوق] في خبر المناهي أنه نهى النبي (ص) عن بيع الذهب و الفضة بالنسيئة
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا قال لا بأس
3- قال و سألته عن الفضة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل قال تباع الفضة بدنانير و ما سوى ذلك بدراهم
باب 7- بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه
1- لي، [الأمالي للصدوق] في مناهي النبي (ص) أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر و يحمر و نهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب و ما أشبه ذلك
2- مع، [معاني الأخبار] محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (ص) في أخبار متفرقة أنه نهى
[125]
عن المحاقلة و المزابنة
فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة. و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر. و رخص النبي (ص) في العرايا واحدتها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى تمرا لموضع حاجته.
قال و كان النبي (ص) إذا بعث الخراص قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية و الوصية
قال و نهى عن المخابرة
و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر [يخابر] الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها يسقيها.
و نهى عن المخاضرة و هي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و تدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها
و نهى عن بيع التمر قبل أن يزهو
و زهوه أن يحمر أو يصفر.
و في حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح
و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه
و قال (ص) من أجبى فقد أربى
الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه
3- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهوا
[126]
قال إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه قال و سألته (ع) عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل
4- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (ص) كانوا يذكرون ذلك كله فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه
5- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس
6- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أ يحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء و قال من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها و أي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم
7- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال علي (ع) من باع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة
8- قرب الإسناد، للحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال
[127]
سمعت الرضا (ع) في تفسير قوله تعالى وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى الآيات قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة و كان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله (ص) فدعاه فقال أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فقال له رسول الله (ص) فلك بدلها نخلة في الجنة فأنزل الله تبارك و تعالى على نبيه وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى يعني النخلة وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بوعد رسول الله (ص) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
9- و رواه علي بن إبراهيم مرسلا قال كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال لا أفعل قال فبعنيها بحديقة في الجنة فقال لا أفعل و انصرف فمضى إليه أبو الدحداح و اشتراها و أتى النبي (ص) فقال أبو الدحداح يا رسول الله (ص) خذها و اجعل لي في الجنة الذي قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله (ص) لك في الجنة حدائق و حدائق فأنزل الله في ذلك فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى يعني أبا الدحداح
إلى قوله وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى يعني إذا مات إلى آخر ما مر في كتاب أحوال النبي (ص)
[128]
باب 8- بيع المماليك و أحكامها
الآيات الحجر وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ
1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الجد قال لا بأس
2- قال و سألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل و إن لم يعلم فلا بأس
3- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا
4- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن ابن السماك عن عبد الكريم بن الهيثم عن أبي توبة عن مصعب عن سفيان عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله (ص) من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
5- ل، [الخصال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد بن علي و محمد بن الحسين عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها
[129]
و لم يخل سبيلها و رجل أبق مملوكه ثلاث مرات و لم يبعه و رجل مر بحائط مائل و هو يقبل إليه و لم يسرع المشي حتى سقط عليه و رجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه و رجل جلس في بيته و قال اللهم ارزقني و لم يطلب
6- ب، [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه (ع) أن عليا عليه الصلاة و السلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها
7- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا
8- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] روي في الجارية الصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس
9- سن، [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن مروان قال قال لي عبد الله بن أبي عبد الله اشتر لي غلاما عارفا لهذا الأمر يقوم في ضيعتي يكون فيها قال فقال أبو الحسن صلاحه لنفسه و لكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته قال فقال اشتر ما يقول لك
10- سن، [المحاسن] أبي عن صفوان بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال قال أبو عبد الله (ع) لإسماعيل حبيبه و حارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونها كدبوجه مسلمة تكون مع أم فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي من السراجين فولدت له بنتا و مات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها و حملوها إليه
[130]
و كان اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى و زوجها سالم
11- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] أبي عن جعفر عن آبائه (ع) أن عليا أوتي بعبد ذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه للمسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده
12- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) عليكم بقصار الخدم فإنه أقوى لكم فيما تريدون
[131]
باب 9- الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد
1- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) عن علي صلوات الله عليه قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة و إن كان لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما
2- ب، [قرب الإسناد] أبو البختري عن الصادق عن أبيه (ع) قال إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت
3- ب، [قرب الإسناد] محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال لا يقربها
4- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين
5- ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج
[132]
إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئهن فأولئك الزناة بأموالهم
6- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] إذا ترك الرجل جارية أم ولد و لم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد و هم لا يملكونها و هي حرة لأن الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوهم عتقا فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة و بالله التوفيق
[133]
باب 10- بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض
1- ب، [قرب الإسناد] الطيالسي عن العلا قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده يازده أو بده دوازده قال لا بأس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل اشترى طعاما أ يصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه و إن كان يولي منه فلا بأس
3- قال و سألته عن رجل يبيع السلعة و يشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أ يحل ذلك قال لا بأس
4- قال و سألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان فلا بأس فإن سمي كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه
5- لي، [الأمالي للصدوق] في خبر المناهي إن النبي (ص) نهى عن بيع ما لم يضمن
6- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن حمويه عن محمد بن محمد بن بكر عن أبي خليفة عن مسدد عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي (ص) فقال لا تبعه حتى تقبضه
[134]
باب 11- بيع الحيوان
1- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة و زيادة درهم ينقد الدرهم و يؤخر الحيوان قال إذا تراضيا فلا بأس
2- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي (ع) قال اختصم إلى علي (ع) رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا و استثنى الرأس و الجلد ثم بدا له أن ينحره قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس و الجلد
3- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عنه (ع) مثله
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع النهي عن بيع المضامين و الملاقيح و حبل الحبلة
[135]
باب 12- متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره
1- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن جعفر بن محمد بن نصير عن عبد الله بن يوسف عن محمد بن سليمان عن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا قال البيع باطل و الشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز و الشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز و الشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي (ص) نهى عن بيع و شرط البيع باطل و الشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني هشام عن عروة عن عائشة قالت أمرني رسول الله (ص) أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز و الشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي (ص) ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز و الشرط جائز
[136]
2- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أ يحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
3- ل، [الخصال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيد عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص) إذا التاجران صدقا و برا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا
4- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي (ص) بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار و باعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار و جاء بدينار إلى النبي (ص) فتصدق به النبي (ص) و دعا أن يبارك له في تجارته
5- كتاب الإمامة و التبصرة، عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) صاحب السلعة أحق بالسوم
6- الكافي، عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح
[137]
7- و فيه، و في يب، [تهذيب الأحكام] بأسانيد المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله
8- يب، [تهذيب الأحكام] بإسناده عن الصفار عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
أخبار بيع الشرط تشمل بإطلاقها و بعمومها ما إذا لم يكن في العقد
9- كا، [الكافي] عن العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله (ع) يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس
10- كا، [الكافي] عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجال عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم الكلام
11- و منه، عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
12- و منه، عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فادعوه إليه
[138]
فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه قلت نعم قال لا بأس
و روي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة
أبواب الدين و القرض
باب 1- ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين
1- لي، [الأمالي للصدوق] في خبر المناهي قال النبي (ص) من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض و هو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة
2- فس، [تفسير القمي] قال الصادق (ع) على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج و الصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج
3- فس، [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قول الله تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ قال نزلت في صلة الأرحام
[139]
4- ثو، [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه
5- ثو، [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن النهدي عن محمد بن جناب عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أصل بمثله قال و كان يقول من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم