43- فتح، [فتح الأبواب] أحمد بن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) أنه أوصاه في التجارة فقال عليك بصدق اللسان في حديثك و لا تكتم عيبا يكون في تجارتك و لا تغبن المسترسل فإن غبنه ربا و لا ترض للناس إلا ما ترضاه لنفسك و أعط الحق و خذه و لا تحف و لا تخن فإن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة
[102]
و اجتنب الحلف فإن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار و التاجر فاجر إلا من أعطى الحق و أخذه و إذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء و الاستخارة
أقول تمامه في أبواب الاستخارة
44- كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن مسعر عن أبي حجارة عن أبي سعيد قال كان علي (ع) يأتي السوق فيقول يا أهل السوق اتقوا الله و إياكم و الحلف فإنه ينفق السلعة و يمحق البركة و إن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق و أعطاه السلام عليكم ثم يمكث الأيام ثم يأتي فيقول مثل مقالته فكان إذا جاء قالوا قد جاء المرد شكنبه أي قد جاء عظيم البطن فيقول أسفله طعام و أعلاه علم
45- و منه، عن بشير بن خيثمة المرادي عن عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (ع) أنه دخل السوق فقال يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا
46- و منه، عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سور عن علي (ع) قال كان يخرج إلى السوق و معه الدرة فيقول إني أعوذ بك من الفسوق و من شر هذه السوق
47- عدة الداعي، عن النبي (ص) من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس و شغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة و يغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر
[103]
48- أعلام الدين، قال رسول الله (ص) ربح المؤمن على المؤمن ربا
49- الهداية، من اتجر فليجتنب خمسة أشياء اليمين و الكذب و كتمان العيب و المدح إذا باع و الذم إذا اشترى و الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله
50- و قال الصادق (ع) ما أجمل في الطلب من ركب البحر
51- و قال (ع) الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك و إن لم تأته أتاك فاطلبه من حلال فإنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه و إلا أكلته حراما و هو رزقك لا بد من أكله و كسب المغنية حرام و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا
52- و قد روي أنها تستحله بضرب إحداهما على الأخرى و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فأما شعر المعز فلا بأس أن يوصل بشعر امرأة
53- كتاب زيد النرسي، عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرزت متاعا فقل اللهم إني استودعتكه يا من لا يضيع وديعته و استحرستكه فاحفظه علي و احرسه لي بعينك التي لا تنام و بركنك الذي لا يرام و بعزك الذي لا يذل و بسلطانك القاهر الغالب لكل شيء
54- كتاب الغايات، قال (ع) شرار الناس الزراعون و التجار إلا من شح منهم على دينه
55- و قال (ع) شر الرجال التجار الخونة
[104]
56- كتاب الإمامة و التبصرة، عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) رحم الله عبدا سمحا قاضيا و سمحا مقتضيا
57- و منه، عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) غبن المسترسل ربا
[105]
باب 2- الكيل و الوزن
الآيات الأنعام وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها الأعراف حاكيا عن شعيب فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هود حاكيا عن شعيب وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ الحجر وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ الإسراء وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا الشعراء حاكيا عن شعيب أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
[106]
حمعسق اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ الرحمن وَ وَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ الحديد لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ المطففين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ
1- فس، [تفسير القمي] وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ أي بالاستواء
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال القسطاس المستقيم هو الميزان الذي له لسان
2- فس، [تفسير القمي] وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قال الذين يبخسون المكيال و الميزان
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال نزلت على نبي الله (ص) حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوأ الناس كيلا فأحسنوا بعد الكيل فأما الويل فبلغنا و الله أعلم أنها بئر في جهنم
3- حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح و إذا باعوا يبخسون المكيال و الميزان و كان هذا
[107]
فيهم و انتهوا
قال علي بن إبراهيم في قوله الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ لأنفسهم وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ فقال الله أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أي لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة
4- ب، [قرب الإسناد] السندي بن محمد عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الأمم قالوا و ما هما يا رسول الله (ص) قال المكيال و الميزان
5- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه قال سألته عن الرجل يشتري المتاع في الناسية و الجواليق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أ يحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية و الجواليق فلا بأس إذا تراضيا
6- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن مالك بن عطية عن الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال وجدت في كتاب علي بن أبي طالب (ع) إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة و إذا طففت المكاييل أخذهم الله بالسنين و النقص و إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن كلها و إذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم و العدوان و إذا نقضوا العهد سلط الله عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم
7- ع، [علل الشرائع] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن ابن محبوب من مالك بن عطية عن الثمالي مثله
[108]
8- نهج، [نهج البلاغة] و من خطبة له في ذكر المكاييل و الموازين عباد الله إنكم و ما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون و مدينون مقتضون أجل منقوص و عمل محفوظ فرب دائب مضيع و رب كادح خاسر قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا و الشر فيه إلا إقبالا و الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا فهذا أوان قويت عدته و عمت مكيدته و أمكنت فريسته اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة الله كفرا أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا أو متمردا كان بإذنه عن سمع المواعظ وقرا أين خياركم و صلحاؤكم و أين أحراركم و سمحاؤكم و أين المتورعون في مكاسبهم و المتنزهون في مذاهبهم أ ليس قد ظعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية و العاجلة المنقضية و هل خلفتم إلا في حثالة لا تلتقي بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذكرهم ف إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ظهر الفساد فلا منكر مغير و لا زاجر مزدجر أ فبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه و تكونوا أعز أوليائه عنده هيهات لا يخدع الله عن جنته و لا تنال مرضاته إلا بطاعته لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له و الناهين عن المنكر العاملين به
9- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) إذا طففت أمتي مكيالها و ميزانها و اختانوا و خفروا الذمة و طلبوا بعمل الآخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم و يتورع منهم
[109]
باب 3- أقسام الخيار و أحكامها
1- ب، [قرب الإسناد] حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن جدي علي بن الحسين (ع) قال كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد و يأخذ أرش العيب
2- ب، [قرب الإسناد] ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء قلت له أ رأيت إن قبلها المشتري أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته
3- ل، [الخصال] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
4- ل، [الخصال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيد عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص) إذا التاجران صدقا و برا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا
[110]
5- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] عن ابن عمر قال قال النبي (ص) من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار
أقول تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة
6- مع، [معاني الأخبار] محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد رفعه إلى النبي (ص) قال لا تصروا الإبل و الغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أو رد معها صاعا من تمر
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع و لم يحلب أياما و أصل التصرية حبس الماء و جمعه و يقال منه صريت الماء و صريته و يقال ماء صرى مقصورا و يقال منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت
7- و في حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
و إنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها و اجتمع و كل شيء كنزته فقد حفلته و منه قيل قد أحفل القوم إذا اجتمعوا و كثروا و لذا سمي محفل القوم و جمع المحفل محافل
8- ل، [الخصال] ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن اليقطيني عن ابن فضال عن الرضا (ع) قال في أربعة أشياء خيار سنة الجنون و الجذام و البرص و القرن
9- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا
10- و روي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط
11- و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان
[111]
المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش
12- و روي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع و اعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد و إن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب و إن كان العيب في بعض ما اشترى و أراد أن يرده على البائع رده و رد عليه بالقيمة و القيمة أن تقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطي المشتري ما بين القيمتين
[112]
باب 4- بيع السلف و النسيئة و أحكامها
1- ب، [قرب الإسناد] عن علي عن أخيه (ع) قال سألته عن السلم في الدين قال إذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا فلا بأس و سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل قال و سألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أ يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا فلا بأس و قال و سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أ يأخذ بقيمته دراهم قال فسد لأن أصل الشيء دراهم قال إذا قوموه فسد لأن أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم
2- قال و سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل و البيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال بعني الذي اشتريت مني و حط عني كذا و كذا و أقاصك بما لي عليك أ يحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
3- قال و سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل قال إذا لم يشترط و رضي فلا بأس
[113]
4- ب، [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي قال قلت للرضا (ع) أخرج إلى الجبل و إنهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين
5- سر، [السرائر] من كتاب المسائل عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد بن علي بن عيسى عن محمد بن علي بن عيسى عن طاهر قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس حلال و ما لم يبايعوه فربا
[114]
باب 5- الربا و أحكامها
الآيات البقرة الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ و قال سبحانه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ آل عمران يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النساء في ذم اليهود وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ الروم وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما
[115]
آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
1- نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين (ع) قال النبي (ص) عند ذكر أهل الفتنة فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع
2- الهداية، ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن و درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم و الربا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها و أما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه و من أكل الربا بجهالة و هو لا يعلم أنه حرام فَلَهُ ما سَلَفَ و لا إثم عليه فيما لا يعلم و من عاد فأولئك من أصحاب النار
3- كتاب الإمامة و التبصرة، عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه (ع) عن النبي (ص) قال شر الكسب كسب الربا الخبر
4- ع، [علل الشرائع] أحمد بن محمد العلوي عن محمد بن أسباط عن أحمد بن محمد بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلوي العمري عن آبائه عن علي (ع) أنه سئل مم خلق الله الشعير فقال إن الله تبارك و تعالى أمر آدم (ع) أن ازرع مما اخترت لنفسك و جاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة و قبضت حواء على أخرى فقال آدم لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة و كلما زرعت حواء جاء شعيرا
[116]
5- لي، [الأمالي للصدوق] أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته و عمته
6- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] قال أبو جعفر (ع) درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية و قال السحت الربا و سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال لا بأس إذا أقرضته
7- لي، [الأمالي للصدوق] في مناهي النبي (ص) أنه نهى عن أكل الربا و شهادة الزور و كتابة الربا
8- و قال (ص) إن الله عز و جل لعن آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه
9- و نهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن
10- لي، [الأمالي للصدوق] أبي عن علي عن أبيه عن صفوان عن الكناني عن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) شر الكسب كسب الربا
11- فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غُدُوًّا وَ عَشِيًّا يقولون ربنا متى
[117]
تقوم الساعة
12- فس، [تفسير القمي] يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ قال قيل للصادق (ع) قد نرى الرجل يربي و ماله يكثر فقال يمحق الله دينه و إن كان ماله يكثر
13- فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام و قال الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام
14- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] قال أبو عبد الله (ع) ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حدود كحدود الدار فما كان من حدود الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة و إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر (ع) فسأله عن ذلك فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ و الموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال و ما بقي فليحفظ
15- أبي قال و قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال و من أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شيء
16- ضه، [روضة الواعظين] قال أمير المؤمنين (ع) معاشر الناس الفقه ثم المتجر و الله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا
[118]
17- و قال (ع) من لم يتفقه في دينه ثم اتجر ارتطم في الربا ثم ارتطم
18- فس، [تفسير القمي] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله (ص) ربا أبي في ثقيف و قد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قال من أخذ الربا وجب عليه القتل و كل من أربى وجب عليه القتل
19- ب، [قرب الإسناد] علي عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أ يحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا أو تراضيا فلا بأس
20- ل، [الخصال] ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن الجاموراني عن اللؤلؤي عن الحسين بن يوسف عن الحسن بن زياد العطار قال قال أبو عبد الله (ع) ثلاثة في حرز الله عز و جل إلى أن يفرغ الله من الحساب رجل لم يهم بزنا قط و رجل لم يشب ماله بربا قط و رجل لم يسع فيهما قط
أقول قد مضى بعضها في باب المكاسب المحرمة
21- ل، [الخصال] عن ابن عمر قال قال رسول الله (ص) في حجة الوداع في خطبة كل ربا كان في الجاهلية فموضوع و أول ربا وضع ربا العباس بن عبد المطلب الخبر
[119]
22- ل، [الخصال] فيما أوصى به النبي (ص) عليا يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام
23- ع، [علل الشرائع] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] في علل بن سنان أنه كتب الرضا (ع) إليه علة تحريم الربا إنما نهى الله عز و جل عنه لما فيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا فبيع الربا و شراؤه وكس على كل حال على المشتري و على البائع فحظر الله تبارك و تعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا فلهذه العلة حرم الله الربا و بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هي كبيرة بعد البيان و تحريم الله عز و جل لها و لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم و الحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و العلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبة الناس في الربح و تركهم القرض و صنائع المعروف و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال
24- ع، [علل الشرائع] علي بن أحمد عن الأسدي عن محمد بن أبي بشير عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن علة تحريم الربا قال إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات و إلى البيع و الشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض