![]() |
![]() |
![]() |
(174)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
8 6 6، 13 - 1 محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): حد يقام في الارض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.
9 6 6، 13 - 2 أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " يحيي الارض بعد موتها (1) " قال:
ليس يحييها بالقطر (2) ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل، ولاقامة الحد لله أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا.
670، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
671، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي ابن [الحسن بن علي بن] رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لسعد بن عبادة:
إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عزوجل حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
____________
(1) الروم: 9 1.
(2) اى ليس يحييها بالقطر فقط.
===============
(175)
672، 13 - 5 عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
673، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
674، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عزوجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه، وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا؟ قال:
قلت: أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا؟ قال: نعم، قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا؟ قال:
قال: إن الله عزوجل حد في الاموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد، وإن الله عزوجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
675، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا.
676، 13 - 9 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.
677، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر.
678، 13 - 1 1 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس
===============
(176)
الماصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله) وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.
9 67، 13 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: إي والله بعد رأي عينك (1) وعلم الله أنه قد فعل لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
0 68، 13 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عزوجل، قيل له، وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل.
(الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك)
1 68، 13 - 1 حدثني محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم
____________
(1) هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر فلا ينافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والامن، وعمل به الاصحاب. (آت)
===============
(177)
حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.
682، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
683، 13 - 3 وبإسنادة، عن يونس، عن عبدالله سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة (1).
684، 13 - 4 وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
685، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبوعبدالله وقال: ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم وضرب في ذنب واحد.
686، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
687، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.
____________
(1) كذا. وقيل: انها منسوخ التلاوة.
===============
(178)
(ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن)
688، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنها الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال:
لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
9 68، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
690، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن الحارث ابن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟
قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.
1 69، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعندة ما يغنيه.
692، 13 - 5 علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (1).
3 69، 13 - 6 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،
____________
(1) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التى غاب عنها زوجها.
===============
(179)
قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
694، 13 - 7 عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
695، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.
696، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت:
فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا [قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
697، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
698، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا، قال: إذا قصر وأفطر.
699، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.
700، 13 - 13 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت
===============
(180)
لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله (1) ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
(الصبى يزنى بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية)
(غير المدركة)
701، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
702، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [الكامل].
703، 13 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
____________
(1) يقال بنى الرجل على اهله قال في الصحاح: ولا يقال بنى باهله. وقال ابن الاثير في النهاية:
وفيما ذكره الجوهرى نظر وكانه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء و عاد الجوهرى استعمله في كتابه. والابتناء الدخول بالزوجة.
===============
(181)
(ما يوجب الجلد)
704، 13 - 1 حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
705، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (1) قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.
706، 13 - 3 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
707، 13 - 4 حميد بن زياد، عن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
708، 13 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
709، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
0 71، 13 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم
____________
(1) في بعض النسخ (في لحاف أيحد ?).
===============
(182)
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
711، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة (1).
712، 13 - 9 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم [عن أبان] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال:
يجلدان مائة جلدة.
3 71، 13 - 0 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منها وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
714، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه فقال له:
حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
____________
(1) الظاهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الاصحاب ان يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بان يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ويحمل الاخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو ظاهر من اكثرها ويحمل الاخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية لموافقتها لمذاهبهم ويومى اليه خبر عبدالرحمن بن الحجاج ايضا ولعل الكلينى - رحمه الله - ايضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الاخبار الدالة على تمام الحد، ويمكن الجمع بين الاخبار بتخير الامام ايضا، واما قصة المغيرة فان الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور. (آت)
===============
(183)
(صفة حد الزانى)
715، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (1).
716، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
717، 13 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت:
فوق الثياب فقال: بل يجرد.
(ما يوجب الرجم)
718، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
719، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
____________
(1) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا او لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.
===============
(184)
لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
720، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة أنهم قد رأوه يجامعها.
721، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
2 72، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
(صفة الرجم)
723، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم الناس بعد بأحجار صغار.
724، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
725، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
726، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن
===============
(185)
أبي عبدالله (عليه السلام): قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
727، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال:
قلت لابي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (1) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال لهم:
فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين.
728، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: إني زنيت [فطهرني] فصرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال له: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبصاحبكم بأس يعني جنة؟ فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
(آخر منه)
729، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
____________
(1) اعتقل الرجل حبس وعقل ففلانا: صرعه.
===============
(186)
عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه قال: أتت امرأة مجح أميرالمؤمنين (عليه السلام) (1)
فقالت يا أمير المؤمنين: إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها مما اطهرك؟ فقالت: إني زنيت فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ فقالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني اطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت:
قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي وارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال:
فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان، قال:
فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت: بل حاضر؟ قال:
فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، قال:
فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت: إني أتيت أميرالمؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أميرالمؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو فقال لها أميرالمؤمنين (عليه السلام): وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني فقال:
وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم
____________
(1) في النهاية) - بتقديم المعجمة على المهملتين -: الحامل المقرب التى دنا ولادها.
===============
(187)
حاضرا؟ فقالت: بل حاضرا قال: فرفع (1) رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك (صلى الله عليه وآله) فيما أخبرته به من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك (صلى الله عليه وآله) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجه فلما رأى ذلك عمرو قال: ياأمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أبعد أربع شهادات بالله؟! لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين (2) بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب (3) ثم وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا عهده محمد (صلى الله عليه وآله) إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد. قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ماخلا أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام).
____________
(1) والمشهور انه لايقام الحد على الحامل سواء كان جلدا او رجما فاذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس لانها مريضة ثم إن كان للولد من يرضعه اقيم عليها ولو رجاما على المشهور من أنه لايعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها. (كذا ذكره الشهيد).
(2) اللثام ما كان على الفم من النقاب
(3) والغرز الركباب من الجلد.
===============
(188)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني فعلت فطهرني ثم ذكر نحوه.
0 73، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال:
أميرالمؤمنين (عليه السلام) لاصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم:
من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
731، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال:
أتاه رجل بالكوفة فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: ممن أنت؟ قال: من مزينة قال: أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: بلى قال: فاقرأ فقرأ فأجاد فقال: أبك جنة؟ قال: لا، قال: فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: الك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، قال: فأمره أميرالمؤمنين (عليه السلام) فذهب وقال: حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا:
يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته، فقال له: اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) لقنبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان (2) فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني اصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، فقال: يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عزوجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس
____________
(1) رواية خلف عن أبى عبدالله (عليه السلام) بعيد.
(2) الجبان والجبانة - بالتشديد -: الصحراء.
===============
(189)
وبقي هو والحسن والحسين (عليهما السلام) فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن (عليه السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم رماه الحسين (عليه السلام) فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
(الرجل يغتصب المرأة فرجها)
732، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
733، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.
734، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
735، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش.
736، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال: يقتل.
===============
(190)
(من زنى بذات محرم)
7 73، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
738، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.
9 73، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.
740، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قال:
ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.
741، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟
قال: رقبته.
742، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير عن أبيه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أتى محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
743، 13 - 7 سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال:
===============
(191)
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته.
(في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة)
744، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
5 74، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(المجنون والمجنونة يزنيان)
746، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال:
هي مثل السائبة (1) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جل ولا نفي ولا رجم.
747، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شئ.
____________
(1) السائبة: المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا، وناقة سائبة: التى لا انتفاع لها. (آت)
===============
(192)
748، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتي والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره و يفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهى في عدتها)
والرجل الذى يتزوج ذات زوج)
749، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، قال: وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق، قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟
قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت، لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
0 75، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها
===============
(193)
الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ قال: فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.
1 75، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد (1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
752، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته (2) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
753، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
____________
(1) حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج. (آت)
(2) اى نفقته وانما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد، وقال في السمالك: مع علمها لا شئ لها لانها بغى وان كان الزوج جاهلا انتهى. أقول: لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل. (آت)
===============
(194)
أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد (1)
(الرجل يأتى الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتى مكاتبته)
754، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها؟ قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لانه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.
5 75، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن تقسم، قال:
تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
756، 13 - 3 يونس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ (1).
____________
(1) قال الشيخ في التهذيب: كان ابوجعفر محمد بن بابويه - رحمه الله - يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لاناها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها وهذا الذى ذكره - رحمه الله - يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة اربعة أشهر وعشرة ايام فأمير المؤمنين (عليه السلام) انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التى هى عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان. (آت)
(2) يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم اداء شئ. (آت)
===============
(195)
7 75، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح (1) عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
758، 13 - 5 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه؟ قال: يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.
759، 13 - 6 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها؟ قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
760، 13 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
761، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر (عليه السلام) يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
____________
(1) في نسخ التهذيب ((ويعتق عنها من النصف الباقى وعلى الذى لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا) ولعله أظهر. ثم انه ينبغى حمل الخبر على ما إذا كانت الامة جاهلة بالتحريم او مكرهة والا فلا مهر للبغى. (آت)
===============
(196)
(المرأة المستكرهة)
762، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتي علي (عليه السلام) بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت، استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين (عليه السلام).
(الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة)
763، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (1).
(الرجل يزوج امته ثم يقع عليها)
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد (2).
____________
(1) قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الاصحاب أن للزنى المكرر قبل اقامة الحد حدا واحدا مطلقا. (آت)
(2) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال اليخ في النهاية، ولم اره في كلام غيره. (آت)
===============
(197)
(نفى الزانى)
765، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة قال: قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.
766، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
767، 13 - 3 يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
768، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثني الحناط عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الارض إلى بلدة يكون فيها سنة.
(حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما)
769، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و
===============
(198)
يؤخذ بها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت (1) ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
770، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(الحد في اللواط)
771، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد احصن رجم وإلا جلد (2).
772، 13 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: فقلت: فما على الموطئ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
____________
(1) لعل المراد حان لها التزويج. (آت)
(2) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وأن شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولم يعمل بها احد. (آت)
===============
(199)
773، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
774، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
775، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث (1)، عن محمد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟
فقالوا: نعم، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده، فقال علي (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه، ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة اخرى، قالوا: وما هي؟ قال: ادعوا بطن (2) من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثم قال: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها منكوسة، في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
776، 13 - 6 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون؟
قال: فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فقال: ما تقول يا أباالحسن؟ قال:
اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ،
____________
(1) في بعض النسخ (سيف بن الحارث).
(2) الطن - بالضم - حزمة القصب والقصبة، الواحدة طنة.
===============
(200)
قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به.
777، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك (1).
778، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ا لملوط حده حد الزاني.
779، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
780، 13 - 10 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتي رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، قال: قلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
781، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار (2).
782، 13 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
____________
(1) أى هو القتل ولابد أن يقتل به فالمراد بقوله (عليه السلام): (أخذ السيف منه ما أخذ)
أى موضع وقع عليه السيف او المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا والاول اوفق لمذهب الاصحاب وسائر الاخبار والله يعلم (آت).
(2). في القاموس دعمه - كمنعه -: مال فاقامه ودعم المرأة جامعها او طعن فيها.
===============
(201)
أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
![]() |
![]() |
![]() |